Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- إن إدلاء المستأنف عليه لمذكرته الجوابية أمام محكمة الاستئناف، وإسناد النظر من طرف دفاع المستأنف بعد تسلمه نسخة منها، يجعله في حكم الحاضر، لأن المستأنف حاضر بمقاله الاستئنافي، والمستأنف عليه حاضر بمذكرته الجوابية.
- إن الطاعن الوسيط باستخلاص مدا خيل زبناء لعبة القمار مقابل عمولة بنسبة معينة داخل المقهى، لا يثبت قيام العلاقة الشغلية مع مستغل هذا المقر لانعدام عنصر التبعية./.

Materia Social
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 1306
Fecha de decisión 25-11-2009
Rama Social
N.º de expediente 77-5-1-2009
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 1306 المؤرخ في : 25-11-2009 ملف اجتماعي عدد 77-5-1-2009.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.