Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- إن إدلاء المستأنف عليه لمذكرته الجوابية أمام محكمة الاستئناف، وإسناد النظر من طرف دفاع المستأنف بعد تسلمه نسخة منها، يجعله في حكم الحاضر، لأن المستأنف حاضر بمقاله الاستئنافي، والمستأنف عليه حاضر بمذكرته الجوابية.
- إن الطاعن الوسيط باستخلاص مدا خيل زبناء لعبة القمار مقابل عمولة بنسبة معينة داخل المقهى، لا يثبت قيام العلاقة الشغلية مع مستغل هذا المقر لانعدام عنصر التبعية./.

Domaine Social
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 1306
Date de décision 25-11-2009
Branche Social
N° de dossier 77-5-1-2009
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 1306 المؤرخ في : 25-11-2009 ملف اجتماعي عدد 77-5-1-2009.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.