المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

ـ إن تفويت المشغل لقطاع التنظيف إلى شركة أخرى، والتزام هذه الاخيرة لتشغيل جميع العمال المرتبطين بهذا القطاع، يسري في مواجهة جميع الأجيراء المعنيين بهذا القطاع. شريطة الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة المترتبة عن عقد الشغل الأول.
ـ إن رفض الأجيرة لعقد العمل المترتب عن عقد تفويت قطاع النظافة إلى شركة أخرى، والذي يمس بمركزها القانوني بخصوص نقطة بداية العمل وتحديده في غشت 2001 وليس أبريل 1995، لا يشكل خطأ يبرر طردها، وإنما إنهاء للعلاقة الشغلية بصفة تعسفية، وموجب لأن تتحمل المشغلة المفوتة لتبعاته، وأداء التعويض.

المادة اجتماعي
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 782
تاريخ القرار 24-06-2009
الفرع اجتماعي
رقم الملف 1261-5-1-2008
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 782 المؤرخ في : 24-06-2009 ملف اجتماعي عدد 1261-5-1-2008.