المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

ـ إن تفويت المشغل لقطاع التنظيف إلى شركة أخرى، والتزام هذه الاخيرة لتشغيل جميع العمال المرتبطين بهذا القطاع، يسري في مواجهة جميع الأجيراء المعنيين بهذا القطاع. شريطة الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة المترتبة عن عقد الشغل الأول.
ـ إن رفض الأجيرة لعقد العمل المترتب عن عقد تفويت قطاع النظافة إلى شركة أخرى، والذي يمس بمركزها القانوني بخصوص نقطة بداية العمل وتحديده في غشت 2001 وليس أبريل 1995، لا يشكل خطأ يبرر طردها، وإنما إنهاء للعلاقة الشغلية بصفة تعسفية، وموجب لأن تتحمل المشغلة المفوتة لتبعاته، وأداء التعويض.

المجالاجتماعي
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 124 - 125، السنة : 2010

المرجع

القرار عدد: 782، المؤرخ في: 24/06/2009
ملف إجتماعي عدد: 1261/5/1/2008