Jurisprudencia
ـ إن تفويت المشغل لقطاع التنظيف إلى شركة أخرى، والتزام هذه الاخيرة لتشغيل جميع العمال المرتبطين بهذا القطاع، يسري في مواجهة جميع الأجيراء المعنيين بهذا القطاع. شريطة الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة المترتبة عن عقد الشغل الأول.
ـ إن رفض الأجيرة لعقد العمل المترتب عن عقد تفويت قطاع النظافة إلى شركة أخرى، والذي يمس بمركزها القانوني بخصوص نقطة بداية العمل وتحديده في غشت 2001 وليس أبريل 1995، لا يشكل خطأ يبرر طردها، وإنما إنهاء للعلاقة الشغلية بصفة تعسفية، وموجب لأن تتحمل المشغلة المفوتة لتبعاته، وأداء التعويض.
Materia
Social
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
782
Fecha de decisión
24-06-2009
Rama
Social
N.º de expediente
1261-5-1-2008
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 782 المؤرخ في : 24-06-2009 ملف اجتماعي عدد 1261-5-1-2008.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.