Bibliothèque juridique
Jurisprudence

ـ إن تفويت المشغل لقطاع التنظيف إلى شركة أخرى، والتزام هذه الاخيرة لتشغيل جميع العمال المرتبطين بهذا القطاع، يسري في مواجهة جميع الأجيراء المعنيين بهذا القطاع. شريطة الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة المترتبة عن عقد الشغل الأول.
ـ إن رفض الأجيرة لعقد العمل المترتب عن عقد تفويت قطاع النظافة إلى شركة أخرى، والذي يمس بمركزها القانوني بخصوص نقطة بداية العمل وتحديده في غشت 2001 وليس أبريل 1995، لا يشكل خطأ يبرر طردها، وإنما إنهاء للعلاقة الشغلية بصفة تعسفية، وموجب لأن تتحمل المشغلة المفوتة لتبعاته، وأداء التعويض.

Domaine Social
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 782
Date de décision 24-06-2009
Branche Social
N° de dossier 1261-5-1-2008
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 782 المؤرخ في : 24-06-2009 ملف اجتماعي عدد 1261-5-1-2008.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.