Jurisprudencia
- إن علاقة شركة التامين مع الوسيط في التامين لا تدخل ضمن عقد الوديعة، لان هذه الأخير لا يلتزم بحفظ مطبوعات التامين و ردها الى شركة التامين، و تبقى المعاملة تخص أطرافا تجارية بصدد نزاع يخص حاجيات داخلة في مهامها.
- إن الديون المترتبة عن الشركة التي وقع حلها و تصفيتها، يجب أن تقع المطالبة بها عند تاريخ الحل، مادامت تتعلق بالفترة السابقة عن التصفية.
- لا تعد تصفية المدينة سببا مانعا من مطالبة الدائن بحقوقه ما دام نظام التصفية يضمن إقامة أجهزة كفيلة بحماية حقوق جميع الأطراف المتداخلة.
- ينحصر أمد التقادم في خمس سنوات في المادة تجارية، و هو مقتضى آمر هدف منه المشرع الحفاظ استقرار المعاملات التجارية.
Materia
Social
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
782
Fecha de decisión
09-09-2009
Rama
Social
N.º de expediente
1283-3-1-200
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 782 المؤرخ في : 09-09-2009 ملف اجتماعي عدد 1283-3-1-200.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.