Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- إن علاقة شركة التامين مع الوسيط في التامين لا تدخل ضمن عقد الوديعة، لان هذه الأخير لا يلتزم بحفظ مطبوعات التامين و ردها الى شركة التامين، و تبقى المعاملة تخص أطرافا تجارية بصدد نزاع يخص حاجيات داخلة في مهامها.
- إن الديون المترتبة عن الشركة التي وقع حلها و تصفيتها، يجب أن تقع المطالبة بها عند تاريخ الحل، مادامت تتعلق بالفترة السابقة عن التصفية.
- لا تعد تصفية المدينة سببا مانعا من مطالبة الدائن بحقوقه ما دام نظام التصفية يضمن إقامة أجهزة كفيلة بحماية حقوق جميع الأطراف المتداخلة.
- ينحصر أمد التقادم في خمس سنوات في المادة التجارية، و هو مقتضى آمر هدف منه المشرع الحفاظ استقرار المعاملات التجارية.

Áreaاجتماعي
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 124 - 125, año 2010

Referencia

القرار عدد: 782، المؤرخ في: 9/9/2009
ملف اجتماعي عدد: 1283/3/1/200

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.