Jurisprudence
- إن علاقة شركة التامين مع الوسيط في التامين لا تدخل ضمن عقد الوديعة، لان هذه الأخير لا يلتزم بحفظ مطبوعات التامين و ردها الى شركة التامين، و تبقى المعاملة تخص أطرافا تجارية بصدد نزاع يخص حاجيات داخلة في مهامها.
- إن الديون المترتبة عن الشركة التي وقع حلها و تصفيتها، يجب أن تقع المطالبة بها عند تاريخ الحل، مادامت تتعلق بالفترة السابقة عن التصفية.
- لا تعد تصفية المدينة سببا مانعا من مطالبة الدائن بحقوقه ما دام نظام التصفية يضمن إقامة أجهزة كفيلة بحماية حقوق جميع الأطراف المتداخلة.
- ينحصر أمد التقادم في خمس سنوات في المادة التجارية، و هو مقتضى آمر هدف منه المشرع الحفاظ استقرار المعاملات التجارية.
Domaineاجتماعي
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 124 - 125, année 2010
Référence
القرار عدد: 782، المؤرخ في: 9/9/2009
ملف اجتماعي عدد: 1283/3/1/200
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.