المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- إن عدم منازعة المشغل في الطبيعة المستمرة لعمل الأجير داخل مقاولته، يجعله في وضعية المقر بالعقد غير المحدد المدة.
- تعتبر المغادرة التلقائية للعمل من طرف الأجير من موجبات إنهاء العلاقة الشغلية بين أطرافها، ومادية المغادرة تسمح بمكنة إثباتها بجميع وسائل بما فيها شهادة الشهود. و تقدير المغادرة من عدمها مسالة واقع، يخضع للسلطة التقديرية لقضاء الموضوع، ولا رقابة للمجلس الأعلى عليها إلا فيما يخص التعليل..

المادة اجتماعي
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 414
تاريخ القرار 15-04-2009
الفرع اجتماعي
رقم الملف 874-5-1-2008
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 414 المؤرخ في : 15-04-2009 ملف اجتماعي عدد 874-5-1-2008.