المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- إن عدم منازعة المشغل في الطبيعة المستمرة لعمل الأجير داخل مقاولته، يجعله في وضعية المقر بالعقد غير المحدد المدة.
- تعتبر المغادرة التلقائية للعمل من طرف الأجير من موجبات إنهاء العلاقة الشغلية بين أطرافها، ومادية المغادرة تسمح بمكنة إثباتها بجميع وسائل بما فيها شهادة الشهود. و تقدير المغادرة من عدمها مسالة واقع، يخضع للسلطة التقديرية لقضاء الموضوع، ولا رقابة للمجلس الأعلى عليها إلا فيما يخص التعليل..

المجالاجتماعي
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 124 - 125، السنة : 2010

المرجع

قرار المجلس الأعلى عدد: 414، بتاريخ: 15/4/2009
ملف اجتماعي عدد:874/5/1/2008