Case law
- إن عدم منازعة المشغل في الطبيعة المستمرة لعمل الأجير داخل مقاولته، يجعله في وضعية المقر بالعقد غير المحدد المدة.
- تعتبر المغادرة التلقائية للعمل من طرف الأجير من موجبات إنهاء العلاقة الشغلية بين أطرافها، ومادية المغادرة تسمح بمكنة إثباتها بجميع وسائل بما فيها شهادة الشهود. و تقدير المغادرة من عدمها مسالة واقع، يخضع للسلطة التقديرية لقضاء الموضوع، ولا رقابة للمجلس الأعلى عليها إلا فيما يخص التعليل..
Field
Social
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
414
Decision date
15-04-2009
Branch
Social
Case No.
874-5-1-2008
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 414 المؤرخ في : 15-04-2009 ملف اجتماعي عدد 874-5-1-2008.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.