Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- إن عدم منازعة المشغل في الطبيعة المستمرة لعمل الأجير داخل مقاولته، يجعله في وضعية المقر بالعقد غير المحدد المدة.
- تعتبر المغادرة التلقائية للعمل من طرف الأجير من موجبات إنهاء العلاقة الشغلية بين أطرافها، ومادية المغادرة تسمح بمكنة إثباتها بجميع وسائل بما فيها شهادة الشهود. و تقدير المغادرة من عدمها مسالة واقع، يخضع للسلطة التقديرية لقضاء الموضوع، ولا رقابة للمجلس الأعلى عليها إلا فيما يخص التعليل..

Materia Social
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 414
Fecha de decisión 15-04-2009
Rama Social
N.º de expediente 874-5-1-2008
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 414 المؤرخ في : 15-04-2009 ملف اجتماعي عدد 874-5-1-2008.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.