Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- إن عدم منازعة المشغل في الطبيعة المستمرة لعمل الأجير داخل مقاولته، يجعله في وضعية المقر بالعقد غير المحدد المدة.
- تعتبر المغادرة التلقائية للعمل من طرف الأجير من موجبات إنهاء العلاقة الشغلية بين أطرافها، ومادية المغادرة تسمح بمكنة إثباتها بجميع وسائل بما فيها شهادة الشهود. و تقدير المغادرة من عدمها مسالة واقع، يخضع للسلطة التقديرية لقضاء الموضوع، ولا رقابة للمجلس الأعلى عليها إلا فيما يخص التعليل..

Domaine Social
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 414
Date de décision 15-04-2009
Branche Social
N° de dossier 874-5-1-2008
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 414 المؤرخ في : 15-04-2009 ملف اجتماعي عدد 874-5-1-2008.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.