المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إن عدم إيداع مستحقات الخبير يعطي المحكمة صلاحية غض النظر عن الخبرة والاكتفاء بما عرض أمامها من وثائق. يتوجب على المحكمة مناقشة سبب إبطال عقد البيع للتوليج لما لذلك من تأثير على منحى قرارها

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 2251
تاريخ القرار 10-05-2011
الفرع مدني
رقم الملف 3515-1-2-2010
الصفحة 123
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 2251 المؤرخ في : 10-05-2011 ملف مدني عدد 3515-1-2-2010.