الاجتهاد القضائي
إن عدم إيداع مستحقات الخبير يعطي المحكمة صلاحية غض النظر عن الخبرة والاكتفاء بما عرض أمامها من وثائق. يتوجب على المحكمة مناقشة سبب إبطال عقد البيع للتوليج لما لذلك من تأثير على منحى قرارها
المجالمدني
الصفحة123
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 123
المرجع
القرارعدد 2251 المؤرخ في: 2011/05/10 ملف مدني عدد: 2010/2/1/3515