الاجتهاد القضائي
إن عدم إيداع مستحقات الخبير يعطي المحكمة صلاحية غض النظر عن الخبرة والاكتفاء بما عرض أمامها من وثائق. يتوجب على المحكمة مناقشة سبب إبطال عقد البيع للتوليج لما لذلك من تأثير على منحى قرارها
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
2251
تاريخ القرار
10-05-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
3515-1-2-2010
الصفحة
123
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 2251 المؤرخ في : 10-05-2011 ملف مدني عدد 3515-1-2-2010.