Case law
إن عدم إيداع مستحقات الخبير يعطي المحكمة صلاحية غض النظر عن الخبرة والاكتفاء بما عرض أمامها من وثائق. يتوجب على المحكمة مناقشة سبب إبطال عقد البيع للتوليج لما لذلك من تأثير على منحى قرارها
Fieldمدني
Page123
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 145, year 2014, page 123
Reference
القرارعدد 2251 المؤرخ في: 2011/05/10 ملف مدني عدد: 2010/2/1/3515
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.