Case law
إن عدم إيداع مستحقات الخبير يعطي المحكمة صلاحية غض النظر عن الخبرة والاكتفاء بما عرض أمامها من وثائق. يتوجب على المحكمة مناقشة سبب إبطال عقد البيع للتوليج لما لذلك من تأثير على منحى قرارها
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
2251
Decision date
10-05-2011
Branch
Civil
Case No.
3515-1-2-2010
Page
123
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 2251 المؤرخ في : 10-05-2011 ملف مدني عدد 3515-1-2-2010.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.