Jurisprudencia
إن عدم إيداع مستحقات الخبير يعطي المحكمة صلاحية غض النظر عن الخبرة والاكتفاء بما عرض أمامها من وثائق. يتوجب على المحكمة مناقشة سبب إبطال عقد البيع للتوليج لما لذلك من تأثير على منحى قرارها
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
2251
Fecha de decisión
10-05-2011
Rama
Civil
N.º de expediente
3515-1-2-2010
Página
123
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 2251 المؤرخ في : 10-05-2011 ملف مدني عدد 3515-1-2-2010.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.