Jurisprudencia
إن عدم إيداع مستحقات الخبير يعطي المحكمة صلاحية غض النظر عن الخبرة والاكتفاء بما عرض أمامها من وثائق. يتوجب على المحكمة مناقشة سبب إبطال عقد البيع للتوليج لما لذلك من تأثير على منحى قرارها
Áreaمدني
Página123
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 145, año 2014, página 123
Referencia
القرارعدد 2251 المؤرخ في: 2011/05/10 ملف مدني عدد: 2010/2/1/3515
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.