Bibliothèque juridique
Jurisprudence

إن عدم إيداع مستحقات الخبير يعطي المحكمة صلاحية غض النظر عن الخبرة والاكتفاء بما عرض أمامها من وثائق. يتوجب على المحكمة مناقشة سبب إبطال عقد البيع للتوليج لما لذلك من تأثير على منحى قرارها

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 2251
Date de décision 10-05-2011
Branche Civil
N° de dossier 3515-1-2-2010
Page 123
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 2251 المؤرخ في : 10-05-2011 ملف مدني عدد 3515-1-2-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.