Jurisprudence
إن عدم إيداع مستحقات الخبير يعطي المحكمة صلاحية غض النظر عن الخبرة والاكتفاء بما عرض أمامها من وثائق. يتوجب على المحكمة مناقشة سبب إبطال عقد البيع للتوليج لما لذلك من تأثير على منحى قرارها
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
2251
Date de décision
10-05-2011
Branche
Civil
N° de dossier
3515-1-2-2010
Page
123
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 2251 المؤرخ في : 10-05-2011 ملف مدني عدد 3515-1-2-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.