Jurisprudence
إن عدم إيداع مستحقات الخبير يعطي المحكمة صلاحية غض النظر عن الخبرة والاكتفاء بما عرض أمامها من وثائق. يتوجب على المحكمة مناقشة سبب إبطال عقد البيع للتوليج لما لذلك من تأثير على منحى قرارها
Domaineمدني
Page123
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 145, année 2014, page 123
Référence
القرارعدد 2251 المؤرخ في: 2011/05/10 ملف مدني عدد: 2010/2/1/3515
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.