الاجتهاد القضائي
- إن صفة القارية للعمل المأجور واقعة مادية يمكن إثباتها بشهادة الشهود ويجب أن تنصب الشهادة على مدة العمل ونوع العمل المؤدى، وانتفاء انهاء العلاقة الشغلية، وان تخلف عنصر العلم باجرة العمل لا يمنع من اعتبار الشهادة منتجة لاتباث العقد غير المحدد المدة.
المادة
اجتماعي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
467
تاريخ القرار
29-04-2009
الفرع
اجتماعي
رقم الملف
179-5-1-2008
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 467 المؤرخ في : 29-04-2009 ملف اجتماعي عدد 179-5-1-2008.