Case law
- إن صفة القارية للعمل المأجور واقعة مادية يمكن إثباتها بشهادة الشهود ويجب أن تنصب الشهادة على مدة العمل ونوع العمل المؤدى، وانتفاء انهاء العلاقة الشغلية، وان تخلف عنصر العلم باجرة العمل لا يمنع من اعتبار الشهادة منتجة لاتباث العقد غير المحدد المدة.
Field
Social
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
467
Decision date
29-04-2009
Branch
Social
Case No.
179-5-1-2008
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 467 المؤرخ في : 29-04-2009 ملف اجتماعي عدد 179-5-1-2008.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.