Case law
- إن صفة القارية للعمل المأجور واقعة مادية يمكن إثباتها بشهادة الشهود ويجب أن تنصب الشهادة على مدة العمل ونوع العمل المؤدى، وانتفاء انهاء العلاقة الشغلية، وان تخلف عنصر العلم باجرة العمل لا يمنع من اعتبار الشهادة منتجة لاتباث العقد غير المحدد المدة.
Fieldاجتماعي
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 124 - 125, year 2010
Reference
القرار عدد: 467، المؤرخ في: 29/4/2009
ملف إجتماعي عدد: 179/5/1/2008
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.