Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- إن صفة القارية للعمل المأجور واقعة مادية يمكن إثباتها بشهادة الشهود ويجب أن تنصب الشهادة على مدة العمل ونوع العمل المؤدى، وانتفاء انهاء العلاقة الشغلية، وان تخلف عنصر العلم باجرة العمل لا يمنع من اعتبار الشهادة منتجة لاتباث العقد غير المحدد المدة.

Áreaاجتماعي
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 124 - 125, año 2010

Referencia

القرار عدد: 467، المؤرخ في: 29/4/2009
ملف إجتماعي عدد: 179/5/1/2008

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.