Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- إن صفة القارية للعمل المأجور واقعة مادية يمكن إثباتها بشهادة الشهود ويجب أن تنصب الشهادة على مدة العمل ونوع العمل المؤدى، وانتفاء انهاء العلاقة الشغلية، وان تخلف عنصر العلم باجرة العمل لا يمنع من اعتبار الشهادة منتجة لاتباث العقد غير المحدد المدة.

Materia Social
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 467
Fecha de decisión 29-04-2009
Rama Social
N.º de expediente 179-5-1-2008
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 467 المؤرخ في : 29-04-2009 ملف اجتماعي عدد 179-5-1-2008.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.