Jurisprudence
- إن صفة القارية للعمل المأجور واقعة مادية يمكن إثباتها بشهادة الشهود ويجب أن تنصب الشهادة على مدة العمل ونوع العمل المؤدى، وانتفاء انهاء العلاقة الشغلية، وان تخلف عنصر العلم باجرة العمل لا يمنع من اعتبار الشهادة منتجة لاتباث العقد غير المحدد المدة.
Domaine
Social
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
467
Date de décision
29-04-2009
Branche
Social
N° de dossier
179-5-1-2008
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 467 المؤرخ في : 29-04-2009 ملف اجتماعي عدد 179-5-1-2008.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.