Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- إن صفة القارية للعمل المأجور واقعة مادية يمكن إثباتها بشهادة الشهود ويجب أن تنصب الشهادة على مدة العمل ونوع العمل المؤدى، وانتفاء انهاء العلاقة الشغلية، وان تخلف عنصر العلم باجرة العمل لا يمنع من اعتبار الشهادة منتجة لاتباث العقد غير المحدد المدة.

Domaine Social
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 467
Date de décision 29-04-2009
Branche Social
N° de dossier 179-5-1-2008
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 467 المؤرخ في : 29-04-2009 ملف اجتماعي عدد 179-5-1-2008.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.