Jurisprudence
- إن صفة القارية للعمل المأجور واقعة مادية يمكن إثباتها بشهادة الشهود ويجب أن تنصب الشهادة على مدة العمل ونوع العمل المؤدى، وانتفاء انهاء العلاقة الشغلية، وان تخلف عنصر العلم باجرة العمل لا يمنع من اعتبار الشهادة منتجة لاتباث العقد غير المحدد المدة.
Domaineاجتماعي
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 124 - 125, année 2010
Référence
القرار عدد: 467، المؤرخ في: 29/4/2009
ملف إجتماعي عدد: 179/5/1/2008
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.