المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- يقع تحت طائلة المغادرة التلقائية للعمل، توصل الأجير بإنذار ولائي بالرجوع إلى العمل بعد تغيبه، ولم يثبت أنه التحق بالعمل أو منع منه، مما يصبح معه غير محق في المطالبة بالتعويض، لأن إنهاء العلاقة الشغلية كان من جانبه ولا موجب لبحث التعسف في الإنهاء من جانبي المشغل.

المادة اجتماعي
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 583
تاريخ القرار 20-05-2009
الفرع اجتماعي
رقم الملف 148-5-1-2008
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 583 المؤرخ في : 20-05-2009 ملف اجتماعي عدد 148-5-1-2008.