Legal Library
Case law

- يقع تحت طائلة المغادرة التلقائية للعمل، توصل الأجير بإنذار ولائي بالرجوع إلى العمل بعد تغيبه، ولم يثبت أنه التحق بالعمل أو منع منه، مما يصبح معه غير محق في المطالبة بالتعويض، لأن إنهاء العلاقة الشغلية كان من جانبه ولا موجب لبحث التعسف في الإنهاء من جانبي المشغل.

Field Social
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 583
Decision date 20-05-2009
Branch Social
Case No. 148-5-1-2008
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 583 المؤرخ في : 20-05-2009 ملف اجتماعي عدد 148-5-1-2008.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.