Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- يقع تحت طائلة المغادرة التلقائية للعمل، توصل الأجير بإنذار ولائي بالرجوع إلى العمل بعد تغيبه، ولم يثبت أنه التحق بالعمل أو منع منه، مما يصبح معه غير محق في المطالبة بالتعويض، لأن إنهاء العلاقة الشغلية كان من جانبه ولا موجب لبحث التعسف في الإنهاء من جانبي المشغل.

Materia Social
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 583
Fecha de decisión 20-05-2009
Rama Social
N.º de expediente 148-5-1-2008
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 583 المؤرخ في : 20-05-2009 ملف اجتماعي عدد 148-5-1-2008.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.