Jurisprudencia
- يقع تحت طائلة المغادرة التلقائية للعمل، توصل الأجير بإنذار ولائي بالرجوع إلى العمل بعد تغيبه، ولم يثبت أنه التحق بالعمل أو منع منه، مما يصبح معه غير محق في المطالبة بالتعويض، لأن إنهاء العلاقة الشغلية كان من جانبه ولا موجب لبحث التعسف في الإنهاء من جانبي المشغل.
Materia
Social
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
583
Fecha de decisión
20-05-2009
Rama
Social
N.º de expediente
148-5-1-2008
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 583 المؤرخ في : 20-05-2009 ملف اجتماعي عدد 148-5-1-2008.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.