Jurisprudence
- يقع تحت طائلة المغادرة التلقائية للعمل، توصل الأجير بإنذار ولائي بالرجوع إلى العمل بعد تغيبه، ولم يثبت أنه التحق بالعمل أو منع منه، مما يصبح معه غير محق في المطالبة بالتعويض، لأن إنهاء العلاقة الشغلية كان من جانبه ولا موجب لبحث التعسف في الإنهاء من جانبي المشغل.
Domaine
Social
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
583
Date de décision
20-05-2009
Branche
Social
N° de dossier
148-5-1-2008
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 583 المؤرخ في : 20-05-2009 ملف اجتماعي عدد 148-5-1-2008.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.