Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- يقع تحت طائلة المغادرة التلقائية للعمل، توصل الأجير بإنذار ولائي بالرجوع إلى العمل بعد تغيبه، ولم يثبت أنه التحق بالعمل أو منع منه، مما يصبح معه غير محق في المطالبة بالتعويض، لأن إنهاء العلاقة الشغلية كان من جانبه ولا موجب لبحث التعسف في الإنهاء من جانبي المشغل.

Domaine Social
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 583
Date de décision 20-05-2009
Branche Social
N° de dossier 148-5-1-2008
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 583 المؤرخ في : 20-05-2009 ملف اجتماعي عدد 148-5-1-2008.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.