الاجتهاد القضائي
- ان دعوى الغرامة الإجبارية وسيلة إجبار وتعويض يستفيد منه كل من حكم له بالتعويض اليومي أو الإيراد السنوي طبقا للفصل 143 من ظهير 6/2/1963.
ينعقد الاختصاص للبت في الغرامة للمحكمة التي فصلت في حادثة الشغل لارتباطها وجودا وعدما بهذا الحكم، واعتبارها بمثابة دعوى تعويض فان الاختصاص المحلي ينعقد لمحكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر أو أمام محكمة موطن المدعى عليه باختيار المدعي طبقا للفصل 28 من قانون المسطرة المدنية.
- إن إيداع مبالغ الإيراد المحكوم به لدى صندوق الإيراد والتدبير لا يقوم مقام التنفيذ لان المشرع وبمقتضى ظهير 6-2-1963 حدد طرق أداء الإيرادات المحكوم بها لضحايا حوادث الشغل في حالة تعذر الأداء المباشر.
المادة
اجتماعي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
207
تاريخ القرار
18-02-2009
الفرع
اجتماعي
رقم الملف
869-5-1-2008
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 207 المؤرخ في : 18-02-2009 ملف اجتماعي عدد 869-5-1-2008.