الاجتهاد القضائي
- ان دعوى الغرامة الإجبارية وسيلة إجبار وتعويض يستفيد منه كل من حكم له بالتعويض اليومي أو الإيراد السنوي طبقا للفصل 143 من ظهير 6/2/1963.
ينعقد الاختصاص للبت في الغرامة للمحكمة التي فصلت في حادثة الشغل لارتباطها وجودا وعدما بهذا الحكم، واعتبارها بمثابة دعوى تعويض فان الاختصاص المحلي ينعقد لمحكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر أو أمام محكمة موطن المدعى عليه باختيار المدعي طبقا للفصل 28 من قانون المسطرة المدنية.
- إن إيداع مبالغ الإيراد المحكوم به لدى صندوق الإيراد والتدبير لا يقوم مقام التنفيذ لان المشرع وبمقتضى ظهير 6-2-1963 حدد طرق أداء الإيرادات المحكوم بها لضحايا حوادث الشغل في حالة تعذر الأداء المباشر.
المجالاجتماعي
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 124 - 125، السنة : 2010
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد: 207، بتاريخ: 18/2/2009
ملف إجتماعي عدد: 869/5/1/2008