Case law
- ان دعوى الغرامة الإجبارية وسيلة إجبار وتعويض يستفيد منه كل من حكم له بالتعويض اليومي أو الإيراد السنوي طبقا للفصل 143 من ظهير 6/2/1963.
ينعقد الاختصاص للبت في الغرامة للمحكمة التي فصلت في حادثة الشغل لارتباطها وجودا وعدما بهذا الحكم، واعتبارها بمثابة دعوى تعويض فان الاختصاص المحلي ينعقد لمحكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر أو أمام محكمة موطن المدعى عليه باختيار المدعي طبقا للفصل 28 من قانون المسطرة المدنية.
- إن إيداع مبالغ الإيراد المحكوم به لدى صندوق الإيراد والتدبير لا يقوم مقام التنفيذ لان المشرع وبمقتضى ظهير 6-2-1963 حدد طرق أداء الإيرادات المحكوم بها لضحايا حوادث الشغل في حالة تعذر الأداء المباشر.
Field
Social
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
207
Decision date
18-02-2009
Branch
Social
Case No.
869-5-1-2008
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 207 المؤرخ في : 18-02-2009 ملف اجتماعي عدد 869-5-1-2008.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.