Jurisprudence
- ان دعوى الغرامة الإجبارية وسيلة إجبار وتعويض يستفيد منه كل من حكم له بالتعويض اليومي أو الإيراد السنوي طبقا للفصل 143 من ظهير 6/2/1963.
ينعقد الاختصاص للبت في الغرامة للمحكمة التي فصلت في حادثة الشغل لارتباطها وجودا وعدما بهذا الحكم، واعتبارها بمثابة دعوى تعويض فان الاختصاص المحلي ينعقد لمحكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر أو أمام محكمة موطن المدعى عليه باختيار المدعي طبقا للفصل 28 من قانون المسطرة المدنية.
- إن إيداع مبالغ الإيراد المحكوم به لدى صندوق الإيراد والتدبير لا يقوم مقام التنفيذ لان المشرع وبمقتضى ظهير 6-2-1963 حدد طرق أداء الإيرادات المحكوم بها لضحايا حوادث الشغل في حالة تعذر الأداء المباشر.
Domaine
Social
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
207
Date de décision
18-02-2009
Branche
Social
N° de dossier
869-5-1-2008
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 207 المؤرخ في : 18-02-2009 ملف اجتماعي عدد 869-5-1-2008.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.