الاجتهاد القضائي
- إن من يدع المغادرة التلقائية للمدعي ،عليه إثباتها بجميع وسائل الإثبات.
- إن الإنذار المرسل بالبريد، والذي رجع بعبارة غير مطلوب فإنه لا يفيد التوصل ولايرتب بالتالي أي أثار قانونية.
- لا يحق للمحكمة أن تحكم إلا بما طلب، ويتعين عليها أن تتصدى لطلبات الأطراف ولو تعلق الأمر بالمادة الاجتماعية.
المادة
اجتماعي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
611
تاريخ القرار
27-05-2009
الفرع
اجتماعي
رقم الملف
1080-5-1-2008
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 611 المؤرخ في : 27-05-2009 ملف اجتماعي عدد 1080-5-1-2008.