Case law
- إن من يدع المغادرة التلقائية للمدعي ،عليه إثباتها بجميع وسائل الإثبات.
- إن الإنذار المرسل بالبريد، والذي رجع بعبارة غير مطلوب فإنه لا يفيد التوصل ولايرتب بالتالي أي أثار قانونية.
- لا يحق للمحكمة أن تحكم إلا بما طلب، ويتعين عليها أن تتصدى لطلبات الأطراف ولو تعلق الأمر بالمادة الاجتماعية.
Field
Social
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
611
Decision date
27-05-2009
Branch
Social
Case No.
1080-5-1-2008
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 611 المؤرخ في : 27-05-2009 ملف اجتماعي عدد 1080-5-1-2008.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.