Legal Library
Case law

- إن من يدع المغادرة التلقائية للمدعي ،عليه إثباتها بجميع وسائل الإثبات.
- إن الإنذار المرسل بالبريد، والذي رجع بعبارة غير مطلوب فإنه لا يفيد التوصل ولايرتب بالتالي أي أثار قانونية.
- لا يحق للمحكمة أن تحكم إلا بما طلب، ويتعين عليها أن تتصدى لطلبات الأطراف ولو تعلق الأمر بالمادة الاجتماعية.

Field Social
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 611
Decision date 27-05-2009
Branch Social
Case No. 1080-5-1-2008
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 611 المؤرخ في : 27-05-2009 ملف اجتماعي عدد 1080-5-1-2008.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.