Jurisprudencia
- إن من يدع المغادرة التلقائية للمدعي ،عليه إثباتها بجميع وسائل الإثبات.
- إن الإنذار المرسل بالبريد، والذي رجع بعبارة غير مطلوب فإنه لا يفيد التوصل ولايرتب بالتالي أي أثار قانونية.
- لا يحق للمحكمة أن تحكم إلا بما طلب، ويتعين عليها أن تتصدى لطلبات الأطراف ولو تعلق الأمر بالمادة الاجتماعية.
Materia
Social
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
611
Fecha de decisión
27-05-2009
Rama
Social
N.º de expediente
1080-5-1-2008
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 611 المؤرخ في : 27-05-2009 ملف اجتماعي عدد 1080-5-1-2008.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.