Jurisprudencia
- إن من يدع المغادرة التلقائية للمدعي ،عليه إثباتها بجميع وسائل الإثبات.
- إن الإنذار المرسل بالبريد، والذي رجع بعبارة غير مطلوب فإنه لا يفيد التوصل ولايرتب بالتالي أي أثار قانونية.
- لا يحق للمحكمة أن تحكم إلا بما طلب، ويتعين عليها أن تتصدى لطلبات الأطراف ولو تعلق الأمر بالمادة الاجتماعية.
Áreaاجتماعي
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 124 - 125, año 2010
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد: 611، بتاريخ: 27/5/2009
ملف إجتماعي عدد: 1080/5/1/2008
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.