Jurisprudence
- إن من يدع المغادرة التلقائية للمدعي ،عليه إثباتها بجميع وسائل الإثبات.
- إن الإنذار المرسل بالبريد، والذي رجع بعبارة غير مطلوب فإنه لا يفيد التوصل ولايرتب بالتالي أي أثار قانونية.
- لا يحق للمحكمة أن تحكم إلا بما طلب، ويتعين عليها أن تتصدى لطلبات الأطراف ولو تعلق الأمر بالمادة الاجتماعية.
Domaine
Social
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
611
Date de décision
27-05-2009
Branche
Social
N° de dossier
1080-5-1-2008
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 611 المؤرخ في : 27-05-2009 ملف اجتماعي عدد 1080-5-1-2008.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.