Case law
- إن الصلح المبرم بين الأجير والمشغل في إطار الفصل 41 من مدونة الشغل يحسم النزاع بين الطرفين، وغير قابل للطعن حتى بالنسبة للتعويضات التي لم تكن في اتفاق الصلح.
Field
Social
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
612
Decision date
27-05-2009
Branch
Social
Case No.
1082-5-1-2008
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 612 المؤرخ في : 27-05-2009 ملف اجتماعي عدد 1082-5-1-2008.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.