Jurisprudencia
- إن الصلح المبرم بين الأجير والمشغل في إطار الفصل 41 من مدونة الشغل يحسم النزاع بين الطرفين، وغير قابل للطعن حتى بالنسبة للتعويضات التي لم تكن في اتفاق الصلح.
Áreaاجتماعي
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 124 - 125, año 2010
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد: 612، بتاريخ : 27/5/2009
ملف إجتماعي عدد: 1082/5/1/2008
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.