Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- إن الصلح المبرم بين الأجير والمشغل في إطار الفصل 41 من مدونة الشغل يحسم النزاع بين الطرفين، وغير قابل للطعن حتى بالنسبة للتعويضات التي لم تكن في اتفاق الصلح.

Materia Social
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 612
Fecha de decisión 27-05-2009
Rama Social
N.º de expediente 1082-5-1-2008
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 612 المؤرخ في : 27-05-2009 ملف اجتماعي عدد 1082-5-1-2008.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.