Jurisprudencia
- إن الصلح المبرم بين الأجير والمشغل في إطار الفصل 41 من مدونة الشغل يحسم النزاع بين الطرفين، وغير قابل للطعن حتى بالنسبة للتعويضات التي لم تكن في اتفاق الصلح.
Materia
Social
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
612
Fecha de decisión
27-05-2009
Rama
Social
N.º de expediente
1082-5-1-2008
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 612 المؤرخ في : 27-05-2009 ملف اجتماعي عدد 1082-5-1-2008.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.