Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- إن الصلح المبرم بين الأجير والمشغل في إطار الفصل 41 من مدونة الشغل يحسم النزاع بين الطرفين، وغير قابل للطعن حتى بالنسبة للتعويضات التي لم تكن في اتفاق الصلح.

Domaine Social
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 612
Date de décision 27-05-2009
Branche Social
N° de dossier 1082-5-1-2008
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 612 المؤرخ في : 27-05-2009 ملف اجتماعي عدد 1082-5-1-2008.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.