Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- إن الصلح المبرم بين الأجير والمشغل في إطار الفصل 41 من مدونة الشغل يحسم النزاع بين الطرفين، وغير قابل للطعن حتى بالنسبة للتعويضات التي لم تكن في اتفاق الصلح.

Domaineاجتماعي
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 124 - 125, année 2010

Référence

قرار المجلس الأعلى عدد: 612، بتاريخ : 27/5/2009
ملف إجتماعي عدد: 1082/5/1/2008

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.