Jurisprudence
- إن الصلح المبرم بين الأجير والمشغل في إطار الفصل 41 من مدونة الشغل يحسم النزاع بين الطرفين، وغير قابل للطعن حتى بالنسبة للتعويضات التي لم تكن في اتفاق الصلح.
Domaine
Social
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
612
Date de décision
27-05-2009
Branche
Social
N° de dossier
1082-5-1-2008
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 612 المؤرخ في : 27-05-2009 ملف اجتماعي عدد 1082-5-1-2008.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.