الاجتهاد القضائي
- إن إنذار الأجير برسالة مضمونة رجعت بعبارة "غير مطلوب" وإنذار قضائي لم يقع تبليغه من طرف العون القضائي بان محل التبليغ مغلق لا تفيد التوصل وبالتالي فإن المغادرة التلقائية غير ثابتة، ويتعين إبطال القرار القاضي بخلاف ذلك.
المادة
اجتماعي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
470
تاريخ القرار
29-05-2009
الفرع
اجتماعي
رقم الملف
975-5-1-2008
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 470 المؤرخ في : 29-05-2009 ملف اجتماعي عدد 975-5-1-2008.