Case law
- إن إنذار الأجير برسالة مضمونة رجعت بعبارة "غير مطلوب" وإنذار قضائي لم يقع تبليغه من طرف العون القضائي بان محل التبليغ مغلق لا تفيد التوصل وبالتالي فإن المغادرة التلقائية غير ثابتة، ويتعين إبطال القرار القاضي بخلاف ذلك.
Field
Social
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
470
Decision date
29-05-2009
Branch
Social
Case No.
975-5-1-2008
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 470 المؤرخ في : 29-05-2009 ملف اجتماعي عدد 975-5-1-2008.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.