Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- إن إنذار الأجير برسالة مضمونة رجعت بعبارة "غير مطلوب" وإنذار قضائي لم يقع تبليغه من طرف العون القضائي بان محل التبليغ مغلق لا تفيد التوصل وبالتالي فإن المغادرة التلقائية غير ثابتة، ويتعين إبطال القرار القاضي بخلاف ذلك.

Materia Social
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 470
Fecha de decisión 29-05-2009
Rama Social
N.º de expediente 975-5-1-2008
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 470 المؤرخ في : 29-05-2009 ملف اجتماعي عدد 975-5-1-2008.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.