Jurisprudencia
- إن إنذار الأجير برسالة مضمونة رجعت بعبارة "غير مطلوب" وإنذار قضائي لم يقع تبليغه من طرف العون القضائي بان محل التبليغ مغلق لا تفيد التوصل وبالتالي فإن المغادرة التلقائية غير ثابتة، ويتعين إبطال القرار القاضي بخلاف ذلك.
Materia
Social
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
470
Fecha de decisión
29-05-2009
Rama
Social
N.º de expediente
975-5-1-2008
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 470 المؤرخ في : 29-05-2009 ملف اجتماعي عدد 975-5-1-2008.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.