Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- إن إنذار الأجير برسالة مضمونة رجعت بعبارة "غير مطلوب" وإنذار قضائي لم يقع تبليغه من طرف العون القضائي بان محل التبليغ مغلق لا تفيد التوصل وبالتالي فإن المغادرة التلقائية غير ثابتة، ويتعين إبطال القرار القاضي بخلاف ذلك.

Domaine Social
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 470
Date de décision 29-05-2009
Branche Social
N° de dossier 975-5-1-2008
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 470 المؤرخ في : 29-05-2009 ملف اجتماعي عدد 975-5-1-2008.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.