Jurisprudence
- إن إنذار الأجير برسالة مضمونة رجعت بعبارة "غير مطلوب" وإنذار قضائي لم يقع تبليغه من طرف العون القضائي بان محل التبليغ مغلق لا تفيد التوصل وبالتالي فإن المغادرة التلقائية غير ثابتة، ويتعين إبطال القرار القاضي بخلاف ذلك.
Domaine
Social
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
470
Date de décision
29-05-2009
Branche
Social
N° de dossier
975-5-1-2008
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 470 المؤرخ في : 29-05-2009 ملف اجتماعي عدد 975-5-1-2008.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.