Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- إن إنذار الأجير برسالة مضمونة رجعت بعبارة "غير مطلوب" وإنذار قضائي لم يقع تبليغه من طرف العون القضائي بان محل التبليغ مغلق لا تفيد التوصل وبالتالي فإن المغادرة التلقائية غير ثابتة، ويتعين إبطال القرار القاضي بخلاف ذلك.

Domaineاجتماعي
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 124 - 125, année 2010

Référence

قرار المجلس الأعلى عدد: 470، بتاريخ: 29/5/2009
ملف إجتماعي عدد: 975/5/1/2008

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.