الاجتهاد القضائي
- إن توقيف الأجير من قبل مشغله يجب أن يكون لمحدد المدة، وبانقضائها، يلزم المشغل باتخاذ قراره النهائي.
- إن التوقيف غير محدد المدة يصبح توقيفا نهائيا في حالة عدم اتخاذ المشغل مقرر الفصل أو العدول عند التوقيف، ويصبح فصلا غير مبرر موجب للتعويض من غير ضرورة لإجراء البحث، لأن الفصل يكتسي صبغة التعسف لعدم تطبيق مسطرة المادة 62 من مدونة الشغل.
المادة
اجتماعي
نوع القرار
قرار
رقم القرار
739
تاريخ القرار
10-06-2009
الفرع
اجتماعي
رقم الملف
1064-5-1-2008
المرجع
قرار عدد 739 المؤرخ في : 10-06-2009 ملف اجتماعي عدد 1064-5-1-2008.