Case law
- إن توقيف الأجير من قبل مشغله يجب أن يكون لمحدد المدة، وبانقضائها، يلزم المشغل باتخاذ قراره النهائي.
- إن التوقيف غير محدد المدة يصبح توقيفا نهائيا في حالة عدم اتخاذ المشغل مقرر الفصل أو العدول عند التوقيف، ويصبح فصلا غير مبرر موجب للتعويض من غير ضرورة لإجراء البحث، لأن الفصل يكتسي صبغة التعسف لعدم تطبيق مسطرة المادة 62 من مدونة الشغل.
Field
Social
Decision type
قرار
Decision No.
739
Decision date
10-06-2009
Branch
Social
Case No.
1064-5-1-2008
Reference
قرار عدد 739 المؤرخ في : 10-06-2009 ملف اجتماعي عدد 1064-5-1-2008.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.