Jurisprudencia
- إن توقيف الأجير من قبل مشغله يجب أن يكون لمحدد المدة، وبانقضائها، يلزم المشغل باتخاذ قراره النهائي.
- إن التوقيف غير محدد المدة يصبح توقيفا نهائيا في حالة عدم اتخاذ المشغل مقرر الفصل أو العدول عند التوقيف، ويصبح فصلا غير مبرر موجب للتعويض من غير ضرورة لإجراء البحث، لأن الفصل يكتسي صبغة التعسف لعدم تطبيق مسطرة المادة 62 من مدونة الشغل.
Materia
Social
Tipo de decisión
قرار
N.º de decisión
739
Fecha de decisión
10-06-2009
Rama
Social
N.º de expediente
1064-5-1-2008
Referencia
قرار عدد 739 المؤرخ في : 10-06-2009 ملف اجتماعي عدد 1064-5-1-2008.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.