Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- إن توقيف الأجير من قبل مشغله يجب أن يكون لمحدد المدة، وبانقضائها، يلزم المشغل باتخاذ قراره النهائي.
- إن التوقيف غير محدد المدة يصبح توقيفا نهائيا في حالة عدم اتخاذ المشغل مقرر الفصل أو العدول عند التوقيف، ويصبح فصلا غير مبرر موجب للتعويض من غير ضرورة لإجراء البحث، لأن الفصل يكتسي صبغة التعسف لعدم تطبيق مسطرة المادة 62 من مدونة الشغل.

Materia Social
Tipo de decisión قرار
N.º de decisión 739
Fecha de decisión 10-06-2009
Rama Social
N.º de expediente 1064-5-1-2008
Referencia قرار عدد 739 المؤرخ في : 10-06-2009 ملف اجتماعي عدد 1064-5-1-2008.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.