Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- إن توقيف الأجير من قبل مشغله يجب أن يكون لمحدد المدة، وبانقضائها، يلزم المشغل باتخاذ قراره النهائي.
- إن التوقيف غير محدد المدة يصبح توقيفا نهائيا في حالة عدم اتخاذ المشغل مقرر الفصل أو العدول عند التوقيف، ويصبح فصلا غير مبرر موجب للتعويض من غير ضرورة لإجراء البحث، لأن الفصل يكتسي صبغة التعسف لعدم تطبيق مسطرة المادة 62 من مدونة الشغل.

Áreaاجتماعي
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 124 - 125, año 2010

Referencia

قرارا لمجلس الأعلى عدد: 739، بتاريخ: 10/6/2009
ملف إجتماعي عدد: 1064/5/1/2008

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.