Jurisprudence
- إن توقيف الأجير من قبل مشغله يجب أن يكون لمحدد المدة، وبانقضائها، يلزم المشغل باتخاذ قراره النهائي.
- إن التوقيف غير محدد المدة يصبح توقيفا نهائيا في حالة عدم اتخاذ المشغل مقرر الفصل أو العدول عند التوقيف، ويصبح فصلا غير مبرر موجب للتعويض من غير ضرورة لإجراء البحث، لأن الفصل يكتسي صبغة التعسف لعدم تطبيق مسطرة المادة 62 من مدونة الشغل.
Domaine
Social
Type de décision
قرار
N° de décision
739
Date de décision
10-06-2009
Branche
Social
N° de dossier
1064-5-1-2008
Référence
قرار عدد 739 المؤرخ في : 10-06-2009 ملف اجتماعي عدد 1064-5-1-2008.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.