الاجتهاد القضائي
- إن الخبرة الطبية المنجزة ابتدائيا والمثبتة للعلاقة السببية بين المرض المهني و اشتغال الأجير بالقطاع المنجمي، وثبوت ذلك بواسطة خبرة قضائية ثلاثية، تعني لجوء محكمة الاستئناف إلى خبرة طبية مضادة، ما دام المشغل لم يثبت خلاف ذلن بمقبول.
المادة
اجتماعي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
770
تاريخ القرار
17-06-2009
الفرع
اجتماعي
رقم الملف
124-5-1-2008
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 770 المؤرخ في : 17-06-2009 ملف اجتماعي عدد 124-5-1-2008.