المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- إن الخبرة الطبية المنجزة ابتدائيا والمثبتة للعلاقة السببية بين المرض المهني و اشتغال الأجير بالقطاع المنجمي، وثبوت ذلك بواسطة خبرة قضائية ثلاثية، تعني لجوء محكمة الاستئناف إلى خبرة طبية مضادة، ما دام المشغل لم يثبت خلاف ذلن بمقبول.

المادة اجتماعي
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 770
تاريخ القرار 17-06-2009
الفرع اجتماعي
رقم الملف 124-5-1-2008
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 770 المؤرخ في : 17-06-2009 ملف اجتماعي عدد 124-5-1-2008.