Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- إن الخبرة الطبية المنجزة ابتدائيا والمثبتة للعلاقة السببية بين المرض المهني و اشتغال الأجير بالقطاع المنجمي، وثبوت ذلك بواسطة خبرة قضائية ثلاثية، تعني لجوء محكمة الاستئناف إلى خبرة طبية مضادة، ما دام المشغل لم يثبت خلاف ذلن بمقبول.

Materia Social
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 770
Fecha de decisión 17-06-2009
Rama Social
N.º de expediente 124-5-1-2008
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 770 المؤرخ في : 17-06-2009 ملف اجتماعي عدد 124-5-1-2008.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.