Jurisprudencia
- إن الخبرة الطبية المنجزة ابتدائيا والمثبتة للعلاقة السببية بين المرض المهني و اشتغال الأجير بالقطاع المنجمي، وثبوت ذلك بواسطة خبرة قضائية ثلاثية، تعني لجوء محكمة الاستئناف إلى خبرة طبية مضادة، ما دام المشغل لم يثبت خلاف ذلن بمقبول.
Materia
Social
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
770
Fecha de decisión
17-06-2009
Rama
Social
N.º de expediente
124-5-1-2008
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 770 المؤرخ في : 17-06-2009 ملف اجتماعي عدد 124-5-1-2008.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.