Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- إن الخبرة الطبية المنجزة ابتدائيا والمثبتة للعلاقة السببية بين المرض المهني و اشتغال الأجير بالقطاع المنجمي، وثبوت ذلك بواسطة خبرة قضائية ثلاثية، تعني لجوء محكمة الاستئناف إلى خبرة طبية مضادة، ما دام المشغل لم يثبت خلاف ذلن بمقبول.

Domaine Social
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 770
Date de décision 17-06-2009
Branche Social
N° de dossier 124-5-1-2008
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 770 المؤرخ في : 17-06-2009 ملف اجتماعي عدد 124-5-1-2008.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.