Jurisprudence
- إن الخبرة الطبية المنجزة ابتدائيا والمثبتة للعلاقة السببية بين المرض المهني و اشتغال الأجير بالقطاع المنجمي، وثبوت ذلك بواسطة خبرة قضائية ثلاثية، تعني لجوء محكمة الاستئناف إلى خبرة طبية مضادة، ما دام المشغل لم يثبت خلاف ذلن بمقبول.
Domaine
Social
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
770
Date de décision
17-06-2009
Branche
Social
N° de dossier
124-5-1-2008
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 770 المؤرخ في : 17-06-2009 ملف اجتماعي عدد 124-5-1-2008.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.