الاجتهاد القضائي
- إن المحكمة غير ملزمة ببيان الكيفية التي اعتمدتها في احتساب الغرامة لأن العبرة بالنتيجة الموافقة للقانون.
المجالاجتماعي
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 124 - 125، السنة : 2010
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد:796، المؤرخ في: 24/6/2009
ملف إجتماعي عدد: 1072/5/1/2008