Jurisprudencia
- إن المحكمة غير ملزمة ببيان الكيفية التي اعتمدتها في احتساب الغرامة لأن العبرة بالنتيجة الموافقة للقانون.
Áreaاجتماعي
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 124 - 125, año 2010
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد:796، المؤرخ في: 24/6/2009
ملف إجتماعي عدد: 1072/5/1/2008
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.