Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- إن المحكمة غير ملزمة ببيان الكيفية التي اعتمدتها في احتساب الغرامة لأن العبرة بالنتيجة الموافقة للقانون.

Áreaاجتماعي
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 124 - 125, año 2010

Referencia

قرار المجلس الأعلى عدد:796، المؤرخ في: 24/6/2009
ملف إجتماعي عدد: 1072/5/1/2008

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.