Jurisprudence
- إن المحكمة غير ملزمة ببيان الكيفية التي اعتمدتها في احتساب الغرامة لأن العبرة بالنتيجة الموافقة للقانون.
Domaineاجتماعي
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 124 - 125, année 2010
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد:796، المؤرخ في: 24/6/2009
ملف إجتماعي عدد: 1072/5/1/2008
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.