Jurisprudence
- إن المحكمة غير ملزمة ببيان الكيفية التي اعتمدتها في احتساب الغرامة لأن العبرة بالنتيجة الموافقة للقانون.
Domaine
Social
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
796
Date de décision
24-06-2009
Branche
Social
N° de dossier
1072-5-1-2008
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 796 المؤرخ في : 24-06-2009 ملف اجتماعي عدد 1072-5-1-2008.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.