الاجتهاد القضائي
- إن حادثة الشغل تعتبر واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات وفقا للفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود.
- إن اقتران حادثة شغل بحادثة طريق يكفي فيها تصريح المشغل بالحادثة ولا موجب قانونا لوجوب الإدلاء بمحضر الضابطة القضائية كشرط أساسي لإثبات مادية الحادثة.
المادة
اجتماعي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
797
تاريخ القرار
24-06-2009
الفرع
اجتماعي
رقم الملف
1078-5-1-2008
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 797 المؤرخ في : 24-06-2009 ملف اجتماعي عدد 1078-5-1-2008.