Case law
- إن حادثة الشغل تعتبر واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات وفقا للفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود.
- إن اقتران حادثة شغل بحادثة طريق يكفي فيها تصريح المشغل بالحادثة ولا موجب قانونا لوجوب الإدلاء بمحضر الضابطة القضائية كشرط أساسي لإثبات مادية الحادثة.
Field
Social
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
797
Decision date
24-06-2009
Branch
Social
Case No.
1078-5-1-2008
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 797 المؤرخ في : 24-06-2009 ملف اجتماعي عدد 1078-5-1-2008.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.