Jurisprudencia
- إن حادثة الشغل تعتبر واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات وفقا للفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود.
- إن اقتران حادثة شغل بحادثة طريق يكفي فيها تصريح المشغل بالحادثة ولا موجب قانونا لوجوب الإدلاء بمحضر الضابطة القضائية كشرط أساسي لإثبات مادية الحادثة.
Áreaاجتماعي
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 124 - 125, año 2010
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد:797، بتاريخ 24/6/2009
ملف اجتماعي عدد: 1078/5/1/2008
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.