Jurisprudencia
- إن حادثة الشغل تعتبر واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات وفقا للفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود.
- إن اقتران حادثة شغل بحادثة طريق يكفي فيها تصريح المشغل بالحادثة ولا موجب قانونا لوجوب الإدلاء بمحضر الضابطة القضائية كشرط أساسي لإثبات مادية الحادثة.
Materia
Social
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
797
Fecha de decisión
24-06-2009
Rama
Social
N.º de expediente
1078-5-1-2008
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 797 المؤرخ في : 24-06-2009 ملف اجتماعي عدد 1078-5-1-2008.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.