Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- إن حادثة الشغل تعتبر واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات وفقا للفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود.
- إن اقتران حادثة شغل بحادثة طريق يكفي فيها تصريح المشغل بالحادثة ولا موجب قانونا لوجوب الإدلاء بمحضر الضابطة القضائية كشرط أساسي لإثبات مادية الحادثة.

Materia Social
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 797
Fecha de decisión 24-06-2009
Rama Social
N.º de expediente 1078-5-1-2008
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 797 المؤرخ في : 24-06-2009 ملف اجتماعي عدد 1078-5-1-2008.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.